وصف العقد بأنه عقد إذعان مشروط بتوافر إيجاب عام موجّه إلى غير محددين ولمدة غير محددة، صادر عن محتكر قانوني أو فعلي لمنفعة عامة لا غنى عنها، ومصاغ في نموذج مطبوع ذي شروط معدّة سلفاً تقبل كاملة أو تُرفض كاملة.
إن عقد الإذعان يتوجب توفر عناصر أربعة فيه وهي، وجود إيجاب عام موجه إلى أشخاص غير محدودين ولمدة غير محدودة، وصدور هذا الإيجاب من طرف يباشر احتكاراً قانونياً أو فعلياً لمنفعة عامة لا غنى للمستهل عنها، وأن يكون هذا الإيجاب في قالب نموذجي لكي يقبل على علاته أو يرفض على علاته في نص مطبوع يحوي كل شروط معدة لا يستطاع فهمها غالباً وهي من مصلحة الموجب أكثر منها في مصلحة الموجب لهإن الادعاء بكون العقد موضوع البحث هو عقد اذعان يتطلب بادئ ذي بدء توفر عناصر أربعة فيه وفق ما استقر عليه الاجتهاد وعلى ماهو عليه كثر العلماء والشراح وكان موجز هذه العناصر هو وجود إيجاب عام موجه إلى اشخاص غير محددين ولمدة غير محدودة وصدور هذا الايجاب من طرف يباشر احتكارا قانونيا فعليا لمنفعة عامة لا غنى للمستهلك عنها وإن يكون هذا الايجاب في قالب نموذجي يعرض لكي يقبل على علاته أو يرفض على علاته في نص نطبوع يحوي على شروط معقدة لا يستطاع فهمها غالبا وهي من مصلحة الموجب أكثر منها في مصلحة الموجب اليه