• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حوالة الحق تنعقد وتنتج أثرها دون توقف على رضاء المدين

حوالة الحق لا تشترط لصحّتها أو لنفاذها رضاء المدين، إذ تتم باتفاق المحيل والمحال له وحدهما.

نص الاجتهاد

على أن حوالة الحق تتم دون حاجة لرضاء المدين