• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاستناد إلى اجتهاد محكمة النقض لا يعد خطأً مهنياً جسيماً ولو تعارض مع اجتهادات أخرى

الاستناد إلى اجتهادات محكمة النقض يُعدّ سنداً قضائياً مشروعاً، وتعدّد الاجتهادات أو تعارضها لا ينهض وحده سبباً لقيام الخطأ المهني الجسيم.

نص الاجتهاد

اعتماد الحكم المشكو منه على اجتهادات محكمة النقض لا يشكل خطأ مهنيا جسيما وان تعارضت مع اجتهادات أخرى