الاستناد إلى اجتهادات محكمة النقض يُعدّ سنداً قضائياً مشروعاً، وتعدّد الاجتهادات أو تعارضها لا ينهض وحده سبباً لقيام الخطأ المهني الجسيم.
اعتماد الحكم المشكو منه على اجتهادات محكمة النقض لا يشكل خطأ مهنيا جسيما وان تعارضت مع اجتهادات أخرى