القاضي لا يُسأل عن الخطأ في التقدير، ولا في استخلاص النتائج من الوقائع، ولا في تفسير القانون، ما دام ذلك صادراً عنه في إطار وظيفته القضائية.
القاضي لا يسأل عن الخطأ في التقدير ولا في استخلاص النتائج ولا في تفسير القانون