• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يسأل القاضي عن الخطأ في تقدير الأدلة أو استخلاص النتائج أو تفسير القانون

القاضي لا يُسأل عن الخطأ في التقدير، ولا في استخلاص النتائج من الوقائع، ولا في تفسير القانون، ما دام ذلك صادراً عنه في إطار وظيفته القضائية.

نص الاجتهاد

القاضي لا يسأل عن الخطأ في التقدير ولا في استخلاص النتائج ولا في تفسير القانون