• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يسقط حق المستأجر في البقاء إذا تملك داراً صالحة لسكناه ويلتزم بالانتقال إليها مع أفراد أسرته

تملّك المستأجر داراً صالحةً للسكن يُسقط حقه في الاستمرار بإشغال المأجور، ويلزمه الانتقال إلى داره المملوكة مع أسرته كاملةً.

نص الاجتهاد

ان تملك المستأجر دارا صالحة لسكناه فلا يحق له ابقاء أحد من أفراد أسرته وإنما عليه ان ينتقل الى الدار التي تملكها مع كافة أفراد اسرته