تملّك المستأجر داراً صالحةً للسكن يُسقط حقه في الاستمرار بإشغال المأجور، ويلزمه الانتقال إلى داره المملوكة مع أسرته كاملةً.
ان تملك المستأجر دارا صالحة لسكناه فلا يحق له ابقاء أحد من أفراد أسرته وإنما عليه ان ينتقل الى الدار التي تملكها مع كافة أفراد اسرته