• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب اتباع حكم محكمة النقض في المخاصمة وعدم اعتبار مخالفته خطأً مهنياً جسيماً مع بقاء حق المؤجر في طلب التخلية لعلة السكن رغم سكنه مع زوجته باستئجارها

الخطأ المهني الجسيم لا يتحقق لمجرد مخالفة اجتهادات أخرى أو القصور في التسبيب أو عدم الرد على الدفوع إذا كان الحكم النهائي منسجماً مع حكم القانون؛ كما أن حق المؤجر في طلب التخلية لعلة السكن لا يسقط بمجرد إقامته مع زوجته في منزل مستأجر باسمها.

نص الاجتهاد

إن الحكم الصادر عن محكمة النقض غرفة المخاصمة واجب الاتباع ولو خالف اجتهادات أخرى صادرة في مواضيع مماثلة وأن عدم اتباعه يشكل خطأ مهنياً جسيماً إن سكن مدعي الإخلاء مع زوجته في منزل باستئجارها لا يحجب عنه حق المداعاة بطلب تخلية عقاره المأجور لعلة السكن إن القصور في تعليل الحكم وعدم الرد على الدفوع لا يشكل خطأ مهنيا جسيما إذا انتهى الحكم إلى ما يتفق وحكم القانون المناقشة: حيث أن الدعوى تقوم على طلب إبطال الحكم رقم 84 الصادر بتاريخ 22/2/1995 عن محكمة الاستئناف المدنية في اللاذقية بدعوى الأساس رقم 1475 لعلة أن هيئة المحكمة مصدرته وقعت في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة في استدعاء دعوى المخاصمة المؤرخ في 4/5/1995.ومن حيث أن الحكم الموما إليه قضى بتأييد محكمة الدرجة الأولى بإخلاء المدعى عليه مظهر من المأجور وتسليمه للمدعي جميل خاليا من الشواغل لعلة السكن ولأن المدعى عليه غير مشمول بالحماية.ومن حيث أن الحكم المشكو منه اعتبر مدعي الإخلاء مالكا للمأجور من تاريخ 20/12/1971 أخذا بالحكم القضائي الذي سبق صدروه عن هذه المحكمة برقم 236 وتاريخ 10/5/1994 الذي اعتبر تاريخ سند الكاتب بالعدل الذي لا نزاع فيه تاريخ اكتساب المدعى عليه.ومن حيث أن الحكم محل المخاصمة استثبتت بتعليل سائغ ومقبول لعدم توفر شروط دعوى الإخلاء لعلة السكن بالذات من قبل المالك المؤجر وأن المستأجر غير مشمول بالحماية لأن العلاقة الايجارية نشأت بعد صدور المرسوم التشريعي 13 لعام 971 على النحو المساق في حيثيات الحكم الموما إليه مما لا وجه معه لرمي هيئة المحكمة مصدرته في الوقوع بالخطأ المهني الجسيم بحسبان أن ما قضى به حكم المخاصمة واجب الاتباع ولو خالف اجتهادات أخرى صادرة في مواضيع مماثلة لما هو عليه موضوع الدعوى الأصلية.وعلى العكس من ذلك بأن عدم اتباعه يشكل خطأ مهنيا جسيما.ومن حيث أن سكن مدعي الإخلاء مع زوجته في منزل باستئجارها لا يحجب عنه حق المداعاة بطلب تخلية عقاره المأجور لعلة السكن.ومن حيث أن مدعي المخاصمة لم يبين وجه التحايل على قانون الإيجار ليصار إلى سماع البينة التي طلبها مما يجعل التفات المحكمة عن إجابة طلبه اكتفاء من الظاهر لها من وثائق وأدلة الدعوى الأخرى لا يشكل خطأ مهنيا جسيما.ومن حيث إن القصور في تعليل الحكم وعدم الرد على الدفوع لا يشكل خطأ مهنيا جسيما إذا انتهى الحكم إلى ما يتفق وحكم القانون.ومن حيث أنه بفرض وقوع الهيئة المحكمة المشكو منها بالخطأ في التقدير في تشكيل القناعة لا يشكل خطأ مهنيا جسيما كما أن القاضي لا يسأل إذا أخطأ في التقدير أو في استخلاص النتائج ولا في تفسير القانون مما يستدعي رفض الدعوى شكلا لعدم توفر أسبابها.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالإجماع وفقا لطلب النيابة العامة بما يلي:رفض الدعوى شكلا وإلغاء قرار وقف التنفيذ.