• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لقاضي الأمور المستعجلة ومحكمة الاستئناف الحكم بطرد الغاصب إذا توافرت صفة الاستعجال وظهر من ظاهر الأوراق أن وضع اليد كان بغير سند قانوني

دعوى طرد الغاصب تدخل في ولاية القضاء المستعجل إذا توافر الاستعجال وكان من ظاهر المستندات أن وضع اليد غير مستند إلى حق أو سند قانوني؛ ويكفي في هذه المرحلة التحقق الظاهري دون الخوض في أصل الملكية أو الحق.

نص الاجتهاد

إن دعوى طرد الغاضب هي من صلب عمل قاضي الأمور المستعجلة ومن بعده محكمة الاستئناف، في حال تحقق شرطين: توفر صفة الاستعجال في الدعوى، وإن يستشف من ظاهر الوثائق والمستندات أن المدعى عليه يضع يده بغير مستند من القانون. المناقشة: في الشكل :حيث ان الدعوى تقوم على ابطال الحكم رقم 179 الصادر بتاريخ 31/3/1994 عن محكمة الاستئناف المدنية في دمشق بدعوى الاساس 188 لعلة ان هيئة المحكمة مصدرته وقعت في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة في استدعاء الدعوى المؤرخ 10/5/1994.ومن حيث ان الحكم المومأ اليه انتهى الى تأييد محكمة الدرجة الاولي التي قضت بطرد المدعى عليه بشار ٠٠٠ من المحل موضوع الدعوى والزامه بتسليمه للمدعي عادلومن حيث ان دعوى طرد الغاصب من صلب عمل قاضي الامور المستعجلة ومن بعده محكمة الاستئناف الناظرة في الاستئناف الواقع على قرار القاضي المومأ اليه الصادر بهذا الشأن في حال تحقق شرطين توفر صفة الاستعجال في الدعوى وان يستشف في ظاهر الوثائق والمستندات ان المدعى عليه يضع يده بغير مستند في القانون . ومن حيث ان صفة الاستعجال متوفرة في الدعوى الاصلية نظرا لحاجة المدعي فيها للمحل مثار النزاع وقد استثبتت المحكمة بتعليل سائغ ومقبول ان المدعى عليه – مدعي المخاصمة قد وضع يده عليه بالدخول اليه عن طريق كسر قفل الدكان بشكل تم فيه وضع اليد بشكل غير مشروع ودون مستند اصولي رغم وجود المدعى عليه بالمخاصمة في المحل اياه على النحو المساق في حيثيات الحكم المشكو منه مما لا وجه معه لرمي هيئة المحكمة المشكو منها في الوقوع بالخطأ المهني الجسيم ان هي قضت بإعادة الحال الى ما كانت عليه قبل الغصب هذا فضلا على انه لا تأثير للقرار المستعجل على ما تقضي عليه محكمة الموضوع في اساس النزاع مما لا وجه في القانون لاعتبار الدعوى المستعجلة مستأخرة لجهة البت في الدعوى الجزائية الامر الذي يستدعي رفض الدعوى شكلا لعدم توافر اسبابها .لهذه الاسباب حكمت المحكمة بالإجماع ووفقا لطلب النيابة :1 – رفض الدعوى شكلا2 – مصادرة التأمين3 – تغريم مدعي المخاصمة الف ليرة سورية يحسم منها التأمين 4 – تضمين مدعي المخاصمة الرسوم والمصاريف 5 – حفظ الاضبارة اصولا