• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شطب الدعوى يزيل أثر استدعائها ولا يمدد ميعاد الادعاء المحدد بسنتين في دعاوى الاعتراض العقاري

إذا نصّ القانون على رفع الادعاء خلال مدة محددة تحت طائلة عدم القبول، فإن شطب الدعوى لا يحفظ أثر الاستدعاء الأول ولا يمدد هذه المدة، بل يُعتدّ بتاريخ الاستدعاء المجدّد فقط في حساب المهلة.

نص الاجتهاد

إن المادة 31 من القرار 186 المعدل بالقرار 44 يحتم على المعترضين الذين لم يصدر بشأن اعتراضهم حكم مبرم سلوك طريق الادعاء أمام المحاكم العادية خلال السنتين التاليتين لتاريخ صيرورة الحكم العقاري نافذاً تحت طائلة عدم قبول الدعوى. وإن شطب الدعوى هو إبطال استدعائها بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 119 من الأصول المدنية، وقرار الشطب يزيل أثر الاستدعاء الأول ويجب اعتبار تاريخ تقديم الاستدعاء الثاني بتجديد الدعوى أساساً في حساب ميعاد السنتين المنوه بهما، وإن نص الفقرة الثانية من تلك المادة المتضمن عدم سقوط الحق والادعاء به بقرار الشطب لا يفيد تمديد حق الادعاء في موضوع هذه الدعوى