تقوم دعوى المخاصمة على وجوب اختصام الخصم الأصلي الذي استفاد من الحكم المطعون به؛ فإذا أغفل المدّعي اختصامه تعيّن رد الدعوى شكلاً لانتفاء أحد متطلبات قبولها.
ان اجتهاد هذه المحكمة استقر على ان عدم اختصام الخصم الأصلي الذي صدر الحكم المشكو منه لصالحه يجعل دعوى المخاصمة مستوجبة الرد شكلا