لمحكمة الموضوع في الدرجة الثانية سلطة كاملة في تقدير الأدلة وترجيح بعضها على بعض واستخلاص ما تراه من وقائع الدعوى، ولا تُلزم باتباع قناعة محكمة الدرجة الأولى.
ان محكمة الدرجة الثانية ليست ملزمة بالاقتناع بالأدلة التي قنعت بها محكمة الدرجة الاولى ولها ان تستخلص من وقائع الدعوى والادلة المبسوطة أمامها الصورة الصحيحة ولها ان ترجح بينة على أخرى والقاضي لا يسأل عن الخطأ في التقدير ولا في استخلاص النتائج ولا حتى في تفسير القانون