قرار الاعتراض على الحجز يخضع لطرق الطعن المقررة للحكم في الأساس، ويملك الحاجز والمحجوز عليه معاً الطعن فيه، سواء قضى برفع الحجز أم برفض رفعه، ولا يكتسب قرار رفع الحجز من محكمة الاستئناف صفة الإبرام التي تمنع النقض.
استقر الاجتهاد على أنه لكل من الحاجز والمحجوز عليه في دعوى الاعتراض على الحجز إن يطعنا في القرار بدون تفريق في حقهما بكل طرق الطعن التي يخضع لها الحكم في الأساس سواء صدر القرار برفع الحجز أو برفض رفعه قرار محكمة الاستئناف برفع الحجز الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة لا يكون مبرماً وغير قابل للطعن بالنقض