يتعين على أكثرية الهيئة الحاكمة أن تردّ على المخالفة الواقعة من أحد أعضائها، ويؤدي إغفال ذلك إلى بطلانٍ يوجب النقض.
على أكثرية الهيئة الحاكمة أن ترد على المخالفة الواقعة من أحد أعضائها تحت طائلة النقض