الشيك يفترض فيه أن يكون وسيلة دفع فورية لا وسيلة تأجيل للدين، ولا يخرج عن هذه الصفة بتغيّر العلاقة بين الطرفين.
ان الشيك أداة وفاء وليس أداة ائتمان بغض النظر عن طبيعة العلاقة بين الخصمين