• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الشيك أداة وفاء وليس أداة ائتمان بغض النظر عن طبيعة العلاقة بين الخصمين

الشيك يفترض فيه أن يكون وسيلة دفع فورية لا وسيلة تأجيل للدين، ولا يخرج عن هذه الصفة بتغيّر العلاقة بين الطرفين.

نص الاجتهاد

ان الشيك أداة وفاء وليس أداة ائتمان بغض النظر عن طبيعة العلاقة بين الخصمين