إذا كان الإجراء الجوهري متعلّقاً بالنظام العام فإن مخالفته تُبطل ما يترتب عليه، ويكون البطلان شاملاً لما بني على الإجراء الباطل. كما أن نقض الحكم بسبب شكلي متعلق بالنظام العام يغني عن مناقشة باقي أسباب الطعن ويعيد الخصومة لطرح الدفوع أمام محكمة الموضوع.
إن التوقيع على ضبط الجلسة من قبل الهيئة الحاكمة من متعلقات النظام العام وعدم التقيد بذلك يشكلل خللا في الإجراءات يورث البطلان وما بني على الباطل فهو باطل ونقض القرار لهذا السبب يغني عن بقية اسباب الطعن مما يتيح للطاعن إثارة دفوعه مجددا أمام محكمة الموضوع