الطلبات المتعلّقة بقيمة الأضرار المادية، كالمساحة المكتسحة والجدران الاستنادية المهدومة، تخضع لقواعد الاختصاص القيمي، ويُحدَّد الاختصاص بناءً على قيمة المطالبة.
المطالبة بقيمة المساحة المكتسحة والجدران الاستنادية المهدومة تابعة لقواعد الاختصاص القيمي