• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاستجواب من وسائل الإثبات التقديرية التي يملك القاضي الأمر بها أو رفضها ضمنياً

الاستجواب طريقٌ من طرق الإثبات تقديريٌّ للمحكمة، تمارسه إذا رأت أن الدعوى بحاجة إليه، وعدم الاستجابة لطلبه يُعدّ رفضاً ضمنياً لا يعيب الحكم بذاته.

نص الاجتهاد

الاستجواب طريق من طرق الاثبات ترك المشرع لمشيئة القاضي ممارسته عندما يرى ان الدعوى بحاجة لمثل هذا الطريق من طرق الاثبات مما يعني عدم الاستجابة لهذا الطلب قضاء ضمنيا برفضه