الاستجواب طريقٌ من طرق الإثبات تقديريٌّ للمحكمة، تمارسه إذا رأت أن الدعوى بحاجة إليه، وعدم الاستجابة لطلبه يُعدّ رفضاً ضمنياً لا يعيب الحكم بذاته.
الاستجواب طريق من طرق الاثبات ترك المشرع لمشيئة القاضي ممارسته عندما يرى ان الدعوى بحاجة لمثل هذا الطريق من طرق الاثبات مما يعني عدم الاستجابة لهذا الطلب قضاء ضمنيا برفضه