• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المحكمة غير ملزمة ببيان رأيها تفصيلاً في البينة المطروحة

تقدير الأدلة من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا تلتزم المحكمة ببيان رأيها استقلالاً في كل بينة مطروحة متى كان حكمها قد بني على قناعة سائغة من مجمل ما عُرض عليها.

نص الاجتهاد

المحكمة ليست ملزمة ببيان رأيها في البينة المطروحة