تقدير الأدلة من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا تلتزم المحكمة ببيان رأيها استقلالاً في كل بينة مطروحة متى كان حكمها قد بني على قناعة سائغة من مجمل ما عُرض عليها.
المحكمة ليست ملزمة ببيان رأيها في البينة المطروحة