• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب الرد على جميع الدفوع قبل الفصل في الدعوى والتحقق من طبيعة ملكية الأرض محل الحفريات

لا يجوز للمحكمة الفصل في النزاع قبل تمحيص الدفوع الجوهرية كافة، ولا بد من التحقق من الطبيعة القانونية للعقار محل الحفريات لتحديد ما إذا كان من الأملاك الخاصة أم العامة.

نص الاجتهاد

على المحكمة الرد على كافة الدفوع المثارة وعدم فصل الدعوى قبل ذلك وعليها التحقق مما اذا كانت الارض التي وقعت فيها الحفريات هي من الاملاك الخاصة أو الاملاك العامة