لا يجوز للمحكمة الفصل في النزاع قبل تمحيص الدفوع الجوهرية كافة، ولا بد من التحقق من الطبيعة القانونية للعقار محل الحفريات لتحديد ما إذا كان من الأملاك الخاصة أم العامة.
على المحكمة الرد على كافة الدفوع المثارة وعدم فصل الدعوى قبل ذلك وعليها التحقق مما اذا كانت الارض التي وقعت فيها الحفريات هي من الاملاك الخاصة أو الاملاك العامة