الاختصاص بالنظر في دعاوى التعويض عن أضرار الأراضي الزراعية الناجمة عن فعل الإنسان أو الحيوان ينعقد لمحكمة الصلح على سبيل الحصر، بصرف النظر عن قيمة المدعى به أو تضمّن النزاع المطالبة بقيمة الأشجار.
التعويض عما يلحق بالأراضي الزراعية بفعل انسان أو حيوان يعود أمر النظر فيه الى محكمة الصلح مهما بلغت قيمة المدعى به ولو تنول النزاع المطالبة بقيمة الاشجار