• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قصر الحجز من القرارات الوقتية القابلة للطعن استقلالاً وتخضع لرقابة محكمة النقض، ويعد إصرار الدائن على حجز أموال تزيد على ما يكفي لوفاء دينه تعسفاً

القرارات الوقتية المتعلقة بقصر الحجز قابلة للطعن استقلالاً وتبقى خاضعة لرقابة محكمة النقض، ويُعدّ تجاوز الدائن مقدارَ الحجز اللازم لوفاء حقه تعسفاً يوجب الحدّ منه.

نص الاجتهاد

قصر الحجز من القرارات الوقتية الواجبة الاتخاذ قبل إنهاء الدعوى وتقبل الطعن بصورة مستقلة قبل نهاية الدعوى وإن سلطة المحكمة في ذلك تخضع لرقابة محكمة النقض إصرار الدائن على حجز أموال مدينه رغم كفاية بعضها لوفاء دينه يحمل معنى التعسف