القرارات الوقتية المتعلقة بقصر الحجز قابلة للطعن استقلالاً وتبقى خاضعة لرقابة محكمة النقض، ويُعدّ تجاوز الدائن مقدارَ الحجز اللازم لوفاء حقه تعسفاً يوجب الحدّ منه.
قصر الحجز من القرارات الوقتية الواجبة الاتخاذ قبل إنهاء الدعوى وتقبل الطعن بصورة مستقلة قبل نهاية الدعوى وإن سلطة المحكمة في ذلك تخضع لرقابة محكمة النقض إصرار الدائن على حجز أموال مدينه رغم كفاية بعضها لوفاء دينه يحمل معنى التعسف