• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إعادة قيد المحامي المتمرن المشطوب اسمه إلا بقيد جديد دون ترتيب أي حقوق سابقة له

إعادة قيد المحامي المتمرن المشطوب لا تكون امتداداً لقيده السابق، وإنما قيدٌ جديد مستقل لا يترتب عليه أي حقٍ سابق أو أثرٌ رجعي.

نص الاجتهاد

لا يجوز اعادة قيد المحامي المتمرن المشطوب اسمه وانما يجب قيده مجددا دون ان تترتب له أية حقوق سابقة