إعادة قيد المحامي المتمرن المشطوب لا تكون امتداداً لقيده السابق، وإنما قيدٌ جديد مستقل لا يترتب عليه أي حقٍ سابق أو أثرٌ رجعي.
لا يجوز اعادة قيد المحامي المتمرن المشطوب اسمه وانما يجب قيده مجددا دون ان تترتب له أية حقوق سابقة