الاختصاص في نظر الاعتراضات على العقوبات التأديبية للمحامين ينعقد لمجلس النقابة متى كانت العقوبة لا تتجاوز الشطب لمدة ثلاث سنوات.
ويختص مجلس النقابة في النظر في الاعتراضات الواقعة على العقوبات التي لا تتجاوز مدة الشطب فيها ثلاث سنوات