• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يختص مجلس النقابة بالنظر في الاعتراضات على عقوبات الشطب التي لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات

الاختصاص في نظر الاعتراضات على العقوبات التأديبية للمحامين ينعقد لمجلس النقابة متى كانت العقوبة لا تتجاوز الشطب لمدة ثلاث سنوات.

نص الاجتهاد

ويختص مجلس النقابة في النظر في الاعتراضات الواقعة على العقوبات التي لا تتجاوز مدة الشطب فيها ثلاث سنوات