• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط لتسجيل المحامي في جدول النقابة توافر الشروط الأساسية المقررة قانوناً وإلا وجب رفض طلبه

يشترط لتسجيل المحامي في النقابة توافر الشروط الأساسية القانونية، فإذا انتفى أحدها وجب رفض القيد.

نص الاجتهاد

افتقار الطاعن لشرط أساسي قيده في عداد المحامين لدى النقابة يوجب رفض تسجيله