يشترط لتسجيل المحامي في النقابة توافر الشروط الأساسية القانونية، فإذا انتفى أحدها وجب رفض القيد.
افتقار الطاعن لشرط أساسي قيده في عداد المحامين لدى النقابة يوجب رفض تسجيله