• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط في طالب القيد بحفظ جدول المحامين أن يكون حسن السيرة والسلوك ويثبت ذلك بتحقيق مجلس الفرع وشهادة ثلاثة محامين مقيمين في دائرته

لا يُقبل طلب قيد المحامي ما لم يثبت حسن سيرته وسلوكه بما يبرر الثقة والاحترام، وذلك عبر تحقيق مجلس الفرع واستناداً إلى شهادة ثلاثة محامين مقيمين في منطقة الفرع.

نص الاجتهاد

يجب أن يكون طالب القيد ذا سيرة حسنة توحي بالثقة والاحترام ويثبت ذلك بالتحقيق الذي يجربه مجلس الفرع عن طريق شهادة ثلاثة محامين مقيمين في منطقة الفرع