لا يُقبل طلب قيد المحامي ما لم يثبت حسن سيرته وسلوكه بما يبرر الثقة والاحترام، وذلك عبر تحقيق مجلس الفرع واستناداً إلى شهادة ثلاثة محامين مقيمين في منطقة الفرع.
يجب أن يكون طالب القيد ذا سيرة حسنة توحي بالثقة والاحترام ويثبت ذلك بالتحقيق الذي يجربه مجلس الفرع عن طريق شهادة ثلاثة محامين مقيمين في منطقة الفرع