كل شرط نصّ عليه المشرّع على أساس فني بحت، ولا سيما ثبوت الحالة المرضية، لا يجوز لمجالس الفروع تقديره بالاجتهاد أو الاستنتاج، بل يتوقف إثباته على المرجع الفني الذي عيّنه القانون.
توافر الشرط الذي أورده المشرع في الفقرة العاشرة من المادة التاسعة من قانون تنظيم المهنة يقوم على أسس فنية لا مجال لاجتهاد مجالس الفروع فيها اذ ان حسم حالات المرض لا يمكن أن يتم الا عن طريق اللجنة الطبية المنوه عنها في تلك الفقرة