• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حسم حالة المرض المانعة من مزاولة المهنة يختص به التقرير الطبي دون اجتهاد مجالس الفروع

كل شرط نصّ عليه المشرّع على أساس فني بحت، ولا سيما ثبوت الحالة المرضية، لا يجوز لمجالس الفروع تقديره بالاجتهاد أو الاستنتاج، بل يتوقف إثباته على المرجع الفني الذي عيّنه القانون.

نص الاجتهاد

توافر الشرط الذي أورده المشرع في الفقرة العاشرة من المادة التاسعة من قانون تنظيم المهنة يقوم على أسس فنية لا مجال لاجتهاد مجالس الفروع فيها اذ ان حسم حالات المرض لا يمكن أن يتم الا عن طريق اللجنة الطبية المنوه عنها في تلك الفقرة