سلطة القاضي في تقدير الكيد والتعسف في توجيه اليمين الحاسمة مقيدة بطبيعة اليمين بوصفها حقاً للخصم، بحيث لا يجوز إغفال حق الخصم في حلفها فوراً أو ردّها، ولا يُصار إلى اعتبار التوجيه تعسفياً إلا في ضوء هذه الطبيعة.
لئن ترك المشرع للقاضي أمر تقدير وجود الكيد والتعسف في توجيه اليمين إلا أنه يتوجب أن يراعى في هذا التقدير طبيعة اليمين الحاسمة من أنها في الأصل ملك الخصم ويتوجب على الخصم حلفها فورا أو ردها