• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القول بوجود المرض العقلي أو نفيه يقتضي الاستعانة بأهل الخبرة لكونه من المسائل الفنية التي لا تُدرك بالمشاهدة وحدها

كل ادعاء بوجود مرض عقلي أو نفيه يجب أن يُحسم بوساطة الخبرة الطبية المختصة، لأن إثباته أو نفيه يتعلق بمسائل فنية لا تُدرك بالمعاينة العادية.

نص الاجتهاد

إن وجود الأمراض العقلية أو عدمها بأحد المتخاصمين ليس من الأمور الملموسة التي يمكن كشفها بالعين المجردة أو بسماع الأقوال فحسب. ولا بد من الاستعانة برأي أهل الخبرة والاختصاص في مثل هذه الادعاءات لتعلقها بأمور فنية بحتة. نقض هيئة عامة رقم 549 تاريخ 23/6/1958