كل ادعاء بوجود مرض عقلي أو نفيه يجب أن يُحسم بوساطة الخبرة الطبية المختصة، لأن إثباته أو نفيه يتعلق بمسائل فنية لا تُدرك بالمعاينة العادية.
إن وجود الأمراض العقلية أو عدمها بأحد المتخاصمين ليس من الأمور الملموسة التي يمكن كشفها بالعين المجردة أو بسماع الأقوال فحسب. ولا بد من الاستعانة برأي أهل الخبرة والاختصاص في مثل هذه الادعاءات لتعلقها بأمور فنية بحتة. نقض هيئة عامة رقم 549 تاريخ 23/6/1958