إذا حدّد القانون مدةً للتمرين المؤهِّل للقيد، فإن اكتمالها يكفي لطلب القيد دون اشتراط تبليغ مستقل بانقضائها، ولا تُستبعد من هذه المدة فترات الغياب خارج القطر ولو كانت بإذن الجهة النقابية المختصة ما لم يرد نصّ صريح باستثنائها.
لا يشترط قانون مزاولة مهنة المحاماة وجوب تبليغ المحامي المتمرن بانقضاء مدة ثلاث سنوات على مدة تمرينه كي يطلب قيده محامياً أستاذاً. غياب المتمرن خارج القطر ولو كانت بإذن من مجلس الفرع لم تستثن من مدة التمرين.