• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب التقيد بما تقضي به محكمة النقض عند نظر الدعوى بعد الإحالة

الحكم الناقض واجب الاتباع على المحكمة التي تنظر النزاع بعد النقض، ولا يجوز لها مخالفة ما استقر عليه.

نص الاجتهاد

الحكم الناقض واجب الاتباع