تقدير أقوال الشهود من سلطة محكمة الموضوع، بشرط أن يكون استخلاصها سائغاً وأن تتسق النتيجة التي انتهت إليها مع ما أداه الشهود أمامها.
لمحكمة الموضوع حق تقدير أقوال الشهود بشرط أن يكون استخلاصها لما أفاد به الشهود سائغا وأن يؤدي إلى حمل ما شهدوا به