• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير أقوال الشهود من سلطة محكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغًا ومؤديًا إلى النتيجة التي انتهت إليها

تقدير أقوال الشهود من سلطة محكمة الموضوع، بشرط أن يكون استخلاصها سائغاً وأن تتسق النتيجة التي انتهت إليها مع ما أداه الشهود أمامها.

نص الاجتهاد

لمحكمة الموضوع حق تقدير أقوال الشهود بشرط أن يكون استخلاصها لما أفاد به الشهود سائغا وأن يؤدي إلى حمل ما شهدوا به