التصرف المنجز يترتب أثره القانوني فوراً، ولا يتعارض مع صحته أو تنفيذه مجردُ عدم استطاعة المتصرف إليه دفع الثمن.
اذا كان التصرف منجزا فلا يتعارض مع تنجيزه عدم استطاعة المتصرف إليه دفع الثمن