إذا وقع بيع حق إيجار المتجر مع موجوداته، وكان من بينها هاتف مركب بشكل نظامي، فإن هذا البيع يُسند إليه أثر قانوني مماثل لبيع العقار مع الهاتف المركب فيه.
بيع حق ايجار المتجر بموجوداته ومنها الهاتف المركب فيه بشكل نظامي يعادل بيع العقار بالهاتف المركب فيه