• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بيع حق إيجار المتجر مع موجوداته، بما فيها الهاتف المركب نظاماً، يُعامل معاملة بيع العقار المشتمل عليه

إذا وقع بيع حق إيجار المتجر مع موجوداته، وكان من بينها هاتف مركب بشكل نظامي، فإن هذا البيع يُسند إليه أثر قانوني مماثل لبيع العقار مع الهاتف المركب فيه.

نص الاجتهاد

بيع حق ايجار المتجر بموجوداته ومنها الهاتف المركب فيه بشكل نظامي يعادل بيع العقار بالهاتف المركب فيه