ضبوط الشرطة تُعدّ ثابتةً وذات حجية إلى أن يثبت خلافها، ولا ينقضها إلا الدليل المناقض، وليس مجرد عدم إثبات تزويرها.
تعتبر ضبوط الشرطة ثابتة الى ان يثبت عكسها وليس الى ان يثبت تزويرها