• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تتمتع ضبوط الشرطة بحجية ما لم يثبت ما يخالفها ولا يقتصر دحضها على إثبات تزويرها

ضبوط الشرطة تُعدّ ثابتةً وذات حجية إلى أن يثبت خلافها، ولا ينقضها إلا الدليل المناقض، وليس مجرد عدم إثبات تزويرها.

نص الاجتهاد

تعتبر ضبوط الشرطة ثابتة الى ان يثبت عكسها وليس الى ان يثبت تزويرها