• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مخالفة شروط عقد التأمين لا تعفي المؤمن من التزامه بالتعويض متى كانت المخالفة محصورة بينه وبين المؤمن له

الالتزام بدفع التعويض التأميني لا ينتفي بمجرد مخالفة شروط عقد التأمين، إذا كانت هذه المخالفة من الشؤون الداخلية بين المؤمِّن والمؤمَّن له ولا تمتدّ بذاتها لإعفاء مؤسسة التأمين من المسؤولية تجاه من يطلب التعويض.

نص الاجتهاد

مخالفة شروط عقد التأمين لا تعفي مؤسسة التأمين من مسؤولية دفع التعويض لان المخالفة محصورة بين المؤسسة والمؤمن له