الالتزام بدفع التعويض التأميني لا ينتفي بمجرد مخالفة شروط عقد التأمين، إذا كانت هذه المخالفة من الشؤون الداخلية بين المؤمِّن والمؤمَّن له ولا تمتدّ بذاتها لإعفاء مؤسسة التأمين من المسؤولية تجاه من يطلب التعويض.
مخالفة شروط عقد التأمين لا تعفي مؤسسة التأمين من مسؤولية دفع التعويض لان المخالفة محصورة بين المؤسسة والمؤمن له