• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المحكمة المدنية غير ملزمة بتقدير الضرر الوارد في الحكم الجزائي

لا تقيد المحكمة المدنية بتقدير المحكمة الجزائية للضرر، ولها سلطة مستقلة في تقدير التعويض متى عرض النزاع عليها.

نص الاجتهاد

المحكمة المدنية لا تلتزم بتقدير الضرر لدى المحكمة الجزائية