لا تقيد المحكمة المدنية بتقدير المحكمة الجزائية للضرر، ولها سلطة مستقلة في تقدير التعويض متى عرض النزاع عليها.
المحكمة المدنية لا تلتزم بتقدير الضرر لدى المحكمة الجزائية