• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يشكل تطبيق النصوص القانونية وتقدير الخبرة والاجتهاد المختلف فيه خطأ مهنياً جسيماً ما دام القضاء مؤسساً على أسباب سائغة

لا يُعدّ الخطأ في تطبيق النصوص أو تقدير الخبرة أو الاختلاف في الاجتهاد أو عدم الاستجابة لطلب إعادة الخبرة خطأً مهنياً جسيماً إذا كان القضاء مؤسساً على أسباب قانونية سائغة ومنطوية على استخلاص مقبول للواقع. كما أن النزاع المتصل بالأجزاء المشتركة وحقوق الارتفاق يخضع لأحكامه الخاصة واختصاص محكمة الصلح،...

نص الاجتهاد

لا يجوز احداث أي تعديل في الأجزاء المشتركة بغير موافقة جميع الملاك م 811 مدني إن أمر الفصل في المنازعات الناشئة عن حقوق الارتفاق يعود لمحكمة الصلح حسب اختصاصها الشامل المنصوص عنه في المادة 63 أصول إن وضع إشارة الدعوى أمام محكمة الدرجة الثانية على صحيفة العقار مثار النزاع جائز حسبما هو عليه الاجتهاد المستقر لمحكمة النقض إن الاكتفاء بمخاصمة أحد الورثة إضافة للتركة دون دعوة باقي الورثة لا يشكل خطأ مهنيا جسيما إن الاختلاف في الرأي والتباين في الاجتهاد لا يشكل خطأ مهنيا جسيما المناقشة: في الشكل :حيث ان دعوى المدعي تهدف الى طلب ابطال الحكم رقم 28 الصادر بتاريخ 19/5/1994 عن محكمة الاستئناف المدنية في دمشق بالدعوى رقم اساس 2332 لعلة ان هيئة المحكمة مصدرته وقعت في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة باستدعاء دعوى المخاصمة المؤرخ 9/6/1994 ومن حيث ان الحكم الموما اليه قضى بتأييد قرار محكمة الدرجة الاولى بالزام الجهة المدعى عليها بإغلاق النوافذ المطلة على السطح العائد للمدعية والذي هو من مشتملات العقار الموصوف بالمحضر 3356/19 ابو جرش ، واضافة الحكم المشكو منه على ذلك بالزام الجهة المدعى عليها بإزالة فتحة التكييف الوارد في تقرير الخبرة الثلاثي الايضاحيومن حيث ان فهم الدعوى ووزن وتقدير الادلة من الامور المتروكة لقناعة محكمة الموضوع مما لا وجه لمجادلتها في هذه القناعة ما دام استخلاصها سائغا ويرتكز على اسس سليمة تؤدي الى حمل النتيجة التي قضت بها المحكمةومن حيث ان المحكمة المشكو منها اقامت قضاءها بأغلاق النوافذ المطلة على سطح الجهة المدعية اصلا على ما استخلصته من الادلة المساقة في حيثيات الحكم المشكو منها من انه لا يجوز احداث أي تعديل في الاجزاء المشتركة بغير موافقة جميع الملاك وهذا أمر نصت عليه المادة 811 من القانون المدني كما تبين للحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى والمؤيد بالحكم المشكو منه من خلال الكشف الجاري على العقار مثار النزاع ان المطلات التي احدثتها الجهة المدعية بالمخاصمة على عقار المدعى عليـه بالمخاصمة لم تتوفر فيها الشروط القانونية على النحو الذي اشار اليه قرار محكمة الصلح في حيثياته.ومن حيث ان امر الفصل في النزاعات الناشئة عن حقوق الارتفاق يعود لمحكمة الصلح حسب اختصاصها الشامل المنصوص عنه في المادة 63 اصول.ومن حيث ان عدم الاستجابة الى طلب اعادة الخبرة لا يشكل خطأ ما دامت الخبرة التي اقتنعت بها المحكمة غير مشوبة بنقص او غموض وما دام تقرير اعادة الخبرة متروك لتقدير محكمة الموضوع وليس مرهونا على طلب من الخصوم .ومن حيث ان وضع اشارة الدعوى امام محكمة الدرجة الثانية على صحيفة العقار مثار النزاع جائز حسب الاجتهاد المستقر لمحكمة النقضومن حيث ان ضبوط جلسات المحكمة الاستئنافية تثبت حضور المحامي حتى تاريخ جلسة النطق بالحكم المشكو منه .ومن حيث ان الاكتفاء بمخاصمة احد الورثة اضافة للتركة دون دعوة باقي الورثة لا يشكل خطأ مهنيا جسيم لكونه ينبع من اجتهاد المحكمة المشكو منها بهذا الصددومن حيث ان الاختلاف في الرأي والتباين في الاجتهاد لا يشكل خطأ مهنيا جسيماومن حيث ان التفات الحكم المشكو منه عن الرد على بعض الدفوع المثارة لا يشكل خطأ مهنيا جسيما اذا توافق الحكم من حيث النتيجة التي انتهى اليها مع احكام القانونومن حيث ان مخالفة المستشار لأكثرية الهيئة الحاكمة ليست سوى تباين في الرأي القانوني لا يشكل دليلا على خطأ المحكمة خطأ مهنيا جسيماومن حيث ان الحكم المشكو منه علل تعليلا سائغا لجهة عدم شمول الدعوى الاصلية في التقادمومن حيث انه في ضوء ما سلف تغدو الدعوى مستلزمه الرفض شكلا لعدم توافر اسبابهالهذه الاسباب حكمت المحكمة بإجماع ووفقا لطلب النيابة :1 – رفض الدعوى شكلا2 – مصادرة التأمين وتغريم الجهة المدعية الف ليرة سورية يحسم منها التأمين3 – تضمين الجهة مدعية المخاصمة الرسوم والمصاريف . 4 – حفظ الاضبارة اصولا