إذا رُفعت الدعوى أو دعوى المخاصمة على الوكيل بصفته الشخصية بدل صفته التمثيلية الصحيحة، كانت الخصومة غير صحيحة ويُحكم برد الدعوى شكلاً لارتباط صحة الخصومة بالنظام العام.
إن إقامة الدعوى على الوكيل واختصامه فيها بصفته الشخصية يجعلها مستوجبة الرد شكلا لعدم صحة الخصومة التي هي من متعلقات النظام العام المناقشة: النظر في الدعوى :ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي :في الشكل :حيث ان الحكم المشكو منه صادر بحق المدعى عليها الشركة الفرنسية ( اندنيكس ) ممثلة بوكيلها السيد زهير بحيث قضى بتأييد محكمة الدرجة الاولى بالزام الجهة المدعى عليها الشركة الفرنسية اندنيكس بأخلاء العقار موضوع الدعوى بتسليمه الى الجهة المدعية خاليا من الشواغل·ومن حيث ان استدعاء دعوى المخاصمة قدم من السيد زهير بصفته الشخصية مما يستوجب رفض الدعوى شكلا لعدم صحة الخصومة التي هي من متعلقات النظام العام .لهذه الاسباب حكمت المحكمة بالإجماع :1 – رد الدعوى شكلا .2 – مصادرة التأمين وتغريم المدعي الف ليرة سورية يحسم منها التأمين .3 – تضمين مدعي المخاصمة الرسوم والمصاريف 4 – حفظ الاضبارة اصولا .