• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تغيير بدل الإيجار وصفة إشغال المأجور وإدخال شروط جديدة في عقده يعد تعديلاً جوهرياً يجيز للمؤجر طلب تخمين المأجور

تغيير بدل الإيجار وصفة إشغال العقار مع إضافة شروط جديدة غير واردة في العقد السابق يشكل تعديلاً جوهرياً في العلاقة الإيجارية، ويُجيز للمؤجر إقامة دعوى تخمين المأجور؛ كما أن تقدير ذلك واستخلاصه من الأوراق يعود لمحكمة الموضوع ما دام سائغاً.

نص الاجتهاد

إن تحديد بدل ايجار جديد وتغيير صفة اشغال العقار اضافة الى شروط اخرى لم يتضمنها عقد الايجار السابق يعني تغيرا جوهرياً على عقد الايجار السابق # إذا طرأت تغيرات جوهرية على عقد الايجار السابق بتنظيم عقد جديد بين الطرفين مما يشكل تعديلا جوهريا على العقد يجيز للمؤجر اقامة الدعوى بتخمين المأجور المناقشة: حيث أن الدعوى تقوم على طلب الحكم بإبطال حكم محكمة الاستئناف المدنية في دمشق رقم 245 الصادر بتاريخ 5/5/1993 بدعوى الأساس 784 لعلة أن هيئة المحكمة مصدرته وقعت في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة في استدعاء دعوى المخاصمة المؤرخ في 17/7/1994.ومن حيث أن الحكم الموما إليه انتهى لتأيد محكمة الدرجة الأولى التي قضت بتحديد البدل السنوي للمأجور موضوع الدعوى بمبلغ ستين ألف ليرة سورية اعتبارا من تاريخ الادعاء في 30/8/1987.ومن حيث أن فهم الدعوى ووزن وتقدير الأدلة وتفسير العقود والتحري عن نية المتعاقدين واستخلاص ما أورده من عقودهم من الأمور المتروكة لقناعة محكمة الموضوع ولا تراقبه محكمة النقض ما دام استخلاص المحكمة لذلك سائغا ويرتكز على أسس سليمة لها أصلها في ملف الدعوى مما لا وجه معه لتخطئة هيئة المحكمة المشكو منها ورميها في الوقوع بالخطأ المهني الجسيم في تأييد محكمة الدرجة الأولى بتحديد البدل السنوي للمأجور ما دام العقد المبرم بين الطرفين الأصليين بالعام 1975 قد تضمن شروطا جديدة لم يتضمنها العقد السابق الجاري بين الطرفين بالعام 1968 على النحو المسرود في حيثيات قرار محكمة الدرجة الأولى المؤيد بالحكم المشكو منه.ومن حيث أن تقدير ما إذا كان العقد المبرم بالعام 1975 يتضمن شروط جديدة تدل على تعديل جوهري لعقد الإيجار السابق تجيز للمؤجر تخمين عقاره من الأمور المتروكة لقناعة المحكمة الناظرة في الدعوى ولا يمكن وصف ما تنتهي إليه بهذا الشأن لحمل النتيجة التي خلصت لها المحكمة.ومن حيث أن إن تحديد بدل إيجار جديد وتغيير صفة اشغال العقار إضافة إلى شروط أخرى لم يتضمنها عقد الإيجار الجديد بين الطرفين مما يشكل تعديلاً جوهريا على العقد يجيز للمؤجر إقامة الدعوى بتخمين المأجور.ومن حيث أن سير الحكم المشكو منه على النهج المحكي عنه فيما سلف يجعله في منأى عن الوقوع بالخطأ المهني الجسيم.ومن حيث أن القاضي لا يسأل عن الخطأ في التقدير ولا في استخلاص النتائج حتى ولا في تفسير القانون مما يستدعي رفض الدعوى. لعدم توفر أسبابها.لهذه الأسباب ووفقا لطلب النيابة العامة حكمت المحكمة بالإجماع:1ـ رفض الدعوى شكلا.