• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخبرة التي تُجرى في الدعوى المستعجلة أو قبل دعوة الخصوم لا تقوم مقام الدليل الكامل في غيرها وتقتصر حجيتها على المعلومات البسيطة

لا يجوز اعتماد الخبرة المجرّاة في الدعوى المستعجلة أو قبل تبليغ الخصوم كدليلٍ كاملٍ وحاسم في الدعوى الأخرى، وإنما تُقدَّر بقدر ما تتضمنه من معلومات أولية وبسيطة.

نص الاجتهاد

الخبرة الجارية في الدعوى المستعجلة أو قبل دعوة الخصوم وأن كانت تعتبر وسيلة من وسائل الاثبات الا انه لا يجوز اعتمادها في الدعوى الاخرى كدليل كامل وتبقى قوتها الثبوتية في حدود المعلومات البسيطة