لا يجوز اعتماد الخبرة المجرّاة في الدعوى المستعجلة أو قبل تبليغ الخصوم كدليلٍ كاملٍ وحاسم في الدعوى الأخرى، وإنما تُقدَّر بقدر ما تتضمنه من معلومات أولية وبسيطة.
الخبرة الجارية في الدعوى المستعجلة أو قبل دعوة الخصوم وأن كانت تعتبر وسيلة من وسائل الاثبات الا انه لا يجوز اعتمادها في الدعوى الاخرى كدليل كامل وتبقى قوتها الثبوتية في حدود المعلومات البسيطة