• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد هدم المنشآت دون قرار أو دون تحقق شرط الترخيص المؤقت اعتداءً مادياً يختص به القضاء العادي وتطبق عليه قواعد المسؤولية التقصيرية

إذا وقع هدم المنشآت بغير قرارٍ قانوني وبغير تحقق الشرط المعلّق عليه الترخيص المؤقت، فإن الفعل يُكيّف كاعتداء مادي ينهض به اختصاص القضاء العادي وتُطبق عليه أحكام المسؤولية التقصيرية.

نص الاجتهاد

هدم المنشآت دون قرار ودون تحقق الشرط المذكور في الترخيص المؤقت يعتبر اعتداء ماديا ويبقى النزاع من اختصاص القضاء العادي الذي يطبق قواعد المسؤولية التقصيرية