إذا وقع هدم المنشآت بغير قرارٍ قانوني وبغير تحقق الشرط المعلّق عليه الترخيص المؤقت، فإن الفعل يُكيّف كاعتداء مادي ينهض به اختصاص القضاء العادي وتُطبق عليه أحكام المسؤولية التقصيرية.
هدم المنشآت دون قرار ودون تحقق الشرط المذكور في الترخيص المؤقت يعتبر اعتداء ماديا ويبقى النزاع من اختصاص القضاء العادي الذي يطبق قواعد المسؤولية التقصيرية