• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمتضررين إقامة دعوى واحدة متى اتحد سبب الضرر

يجوز تعدد المدعين في دعوى واحدة إذا استندت مطالبهم إلى سبب قانوني وواقعي واحد يربط بينهم، ولا يمنع ذلك من جمع الحقوق المتضررة في خصومة موحدة.

نص الاجتهاد

يجوز اقامة دعوى وحدة للمتضررين استنادا الى سبب واحد