يجوز تعدد المدعين في دعوى واحدة إذا استندت مطالبهم إلى سبب قانوني وواقعي واحد يربط بينهم، ولا يمنع ذلك من جمع الحقوق المتضررة في خصومة موحدة.
يجوز اقامة دعوى وحدة للمتضررين استنادا الى سبب واحد