إذا أُثيرت مسألة إصابة المتهم بمرض عقلي وكانت مؤثرة في المسؤولية الجزائية، وجب على المحكمة تمكين التحقق منها بإجراء المعاينة، ولا يجوز رد هذا الطلب تأسيساً على الانطباع الشخصي وحده.
لابد للمحكمة من اجراء المعاينة للتثبت من صحة الادعاء بإصابة القاتل بمرض عقلي ولايكفي لرد طلب المعاينة قناعتها بسلامته لان وجود المرض العقلي او عدمه ليس من الأمور الملموسة التي يمكن كشفها بالعين المجردة او بسماع الاقوال .