حائز الآلية المتضررة وقت الحادث يملك حق الادعاء بقيمة الأضرار التي أصابتها، متى كان مسؤولاً عنها تجاه المالك الأصلي، ما لم يثبت أن المالك الأصلي أو المسجَّلة باسمه قد طالب بهذه الأضرار.
يحق لحائز الآلية المتضررة وقت الحادث الادعاء والمطالبة بقيمة ما لحق بها من أضرار لأنه مسؤول عن أضرارها تجاه المالك الاصلي ما لم يثبت ان المالك الاصلي أو من هو مسجلة باسمه قد طالب بهذه الاضرار