• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لحائز الآلية المتضررة الادعاء بتعويض أضرارها ما لم يثبت مطالبة المالك بها

حائز الآلية المتضررة وقت الحادث يملك حق الادعاء بقيمة الأضرار التي أصابتها، متى كان مسؤولاً عنها تجاه المالك الأصلي، ما لم يثبت أن المالك الأصلي أو المسجَّلة باسمه قد طالب بهذه الأضرار.

نص الاجتهاد

يحق لحائز الآلية المتضررة وقت الحادث الادعاء والمطالبة بقيمة ما لحق بها من أضرار لأنه مسؤول عن أضرارها تجاه المالك الاصلي ما لم يثبت ان المالك الاصلي أو من هو مسجلة باسمه قد طالب بهذه الاضرار