إذا وُضع اليد على العقار بصورة غير مشروعة، استحق المالك أجر المثل بوصفه تعويضاً عن حرمانه من الانتفاع بالعقار وثماره ومنتجاته.
أجر المثل هو من قبيل تعويض المالك عن حرمانه من الانتفاع بثمار العقار ومنتجاته ويترتب للمالك عندما يتم وضع اليد على العقار بصورة غير مشروعة