• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستحق أجر المثل تعويضاً للمالك عن حرمانه من الانتفاع بالعقار عند وضع اليد عليه بغير حق

إذا وُضع اليد على العقار بصورة غير مشروعة، استحق المالك أجر المثل بوصفه تعويضاً عن حرمانه من الانتفاع بالعقار وثماره ومنتجاته.

نص الاجتهاد

أجر المثل هو من قبيل تعويض المالك عن حرمانه من الانتفاع بثمار العقار ومنتجاته ويترتب للمالك عندما يتم وضع اليد على العقار بصورة غير مشروعة