• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الجمع في الدعوى الواحدة بين أجر المثل والتعويض عن قيمة العقار

لا يجوز للمدّعي أن يضمّ في صحيفة دعوى واحدة طلب أجر المثل وطلب التعويض عن قيمة العقار متى كان كل طلب يقوم على أساس قانوني مختلف ويترتب عليه تقدير مستقل.

نص الاجتهاد

لا يجوز الجمع بين المطالبة بأجر المثل والتعويض عن قيمة العقار في دعوى واحدة