لقاضي الموضوع أن يستخلص القرائن التي يراها منتجة في الدعوى ويعتمد عليها في تكوين اقتناعه، ولو كانت مستفادة من تحقيقات غيابية أو من شهادة غير محلوفة أو من تحقيق باطل، ما دام تقديره سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها.
الاجتهاد القضائي والفقه مستقران على أن لقاضي الموضوع السلطة المطلقة واستنباط القرائن التي يعتمد عليها في تكوين عقيدته فيجوز له أن يعتمد على القرينة المستفادة من تحقيقات اجريت في غياب الخصوم او من شهادة شاهد لم يؤد اليمين او من تحقيق ولو كان اجراؤه باطلا