• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القرار الجزائي القطعي الذي ينفي الغصب يحوز حجية تلزم القضاء المدني في دعوى الحيازة

إذا اتحدت واقعة الغصب، جاز للمدعي إثباتها أمام القضاء الجزائي أو المدني، فإذا اختار الطريق الجزائي وصدر قرار قطعي ينفي الغصب، التزم به القضاء المدني في دعوى الحيازة ولا يجوز مخالفته.

نص الاجتهاد

إن دعوى استرداد الحيازة ومنع التعرض هما من دعاوى الحيازة ويشترط لسماعها توفر عنصر الغصب إن واقعة الغصب هي واقعة واحدة وللمدعي الخيار في إثباتها عن طريق القضاء الجزائي او طريق القضاء المدني إن القرار الجزائي الذي ينفي عنصر الغصب عند وضع يد الشاغل له مفاعيله وأثره في دعوى الحيازة. المناقشة: من حيث أن دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بإبطال الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف المدنيةبدمشق رقم 2186/15 تاريخ 23/3/1992 مع التعويض لوقوع الهيئة المخاصمة في الخطأ المهني الجسيم.ومن حيث إن دعوى استرداد الحيازة ومنع التعرض هما من دعاوى الحيازة ويشترط لسماعها توفر عنصر الغصب.ومن حيث إن القرار الجزائي رقم 188 تاريخ 12/4/1980 المكتسب الدرجة القطعية قد نفى عن المدعى عليه ارتكابه جرم غصب العقار وقرروا اعتبار الخلاف مدنياً بين الطرفين.ومن حيث إن ما قرره القضاء الجزاء لجهة عدم توفر جرم الغصب يلزم للقضاء المدني خاصة وإن المدعي قد رضخ للحكم المذكور ولم يوقع استئنافاً عليه.ومن حيث إن واقعة الغصب هي واقعة واحدة وللمدعي الخيار في إثباتها عن طريق القضاء الجزائي أو طريق القضاء المدني وقد سلك الطريق الأول فهو ملزم بالقرار الصادر عن ذلك الطريق.ومن حيث إنه كان على المدعي إقامة الدعوى بأصل الحق لتقرير عدم شمول الغرفتين بعد الإيجار بالاستناد إلى الأدلة التي يعتمدها ويطالب بالتالي بمنع معارضته من استعمالها.ومن حيث إن القرار قد توصل إلى نتيجة صحيحة من القانون من حيث النتيجة مما يبعده عن الوقوع في الخطأ المهني الجسيم ويتوجب رد الدعوى موضوعاً.لذلك تقرر بالاتفاق خلافاً لمطالبة النيابة العامة:رد الدعوى موضوعاً.