• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا ثبت أن العلاقة الإيجارية تعود إلى ما قبل صدور المرسوم التشريعي رقم 13 لعام

إذا ثبت أن العلاقة الإيجارية تعود إلى ما قبل صدور المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1971، وأن العقد اللاحق ليس إلا استمرارًا لعقد سابق أبرم في زمن لم يكن فيه المؤجر مالكًا، فإن المستأجر يبقى متمتعًا بالحماية من الإخلاء، ويؤدي إغفال هذه الدلالة المستندية إلى خطأ مهني جسيم.

نص الاجتهاد

ان ثبوت بدء عقد الايجار قبل صدور المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1971 يوفر الحماية الكاملة من الاخلاء طالما ان المدعى عليهم من الموظفينان اهمال هيئة المخاصمة لمضمون الوثائق التي تفيد ان عقد الايجار الجديد هو استمرار للعقد السابق المنظم ما قبل عام 1965 يؤدي الى وقوعها بالخطأ المهني الجسيم المناقشة: من حيث أن دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بإبطال الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية بحلب رقم 281/133 تاريخ 11/3/1993 لوقوع الهيئة المخاصمة في الخطأ المهني الجسيم.ومن حيث أن موضوع الدعوى الأساسية تتلخص في أن المدعي فيها جوزيف قد عرض استدعاء دعواه بأنه أجر عقاره رقم 1555/14 من المنطقة الثالثة بحلب إلى المدعى عليها ماكدة ووالدها المتوفى جوزيف الذي توفى بتاريخ 4/7/1979 وحل محله في عقد الإيجار المدعى عليهم وهم أفراد أسرته القانطون معه في المأجور حين وفاته وبما أنه لا يملك سوى العقار المذكور ويرغب في سكناه فهو يطلب إلزام المدعى عليهم بإخلاء المأجور وتسليمه له خاليا من الشواغل والشاغلين مع الإشارة إلى أنه قد له أن أنذر الشاغلين جميعا بواسطة الكاتب بالعدل لإخلاء المأجور خلال سنة من تاريخ التبليغ وقررت محكمة الصلح رد الدعوى إلا أن محكمة الاستئناف دعوى المخاصمة للأسباب المذكورة آنفا.ومن حيث أنه من الثابت من بيان القيد العقاري المبرز في الدعوى الاستئنافية أن المدعي جوزيف قد تملك أسهم العقار على مرحلتين الأولى عام 1974 بواقع 252 سهما إرثا والثانية في عام 1975 شراء لباقي الأسهم.ومن حيث أن عقد الإيجار المبرز بالدعوى قد تم بتاريخ 1/1/1977 وقد ذكرت الشرائط الخصوصية إن هذا العقد هو استمرار لعقد سابق ما قبل عام 1965.ومن حيث أن هذا العقد قد أبرز من قبل الجهة المدعية المؤجرة كما ثابت من حيثيات القرار المخاصم مما يوجب الأخذ بكامل محتوياته وخاصة ما ذكر في الشرائط الخاصة لجهة كون العقد هو استمرار لعقد سابق ما قبل عام 1965.ومن حيث أن ثبوت الجهة المدعية بالمخاصمة مستأجرة لما قبل عام 1965 لا يجعل عقد الإيجار مع المالك الجديد عقدا جديدا ولا يبدل من المركز القانوني للجهة المستأجرة باعتبار أن العقد الجديد لا يعدو أن يكون ثمرة من ثمرات العقد السابق.ومن حيث أن البند/3/ من الفقرة هـ من المادة الخامسة من قانون الإيجارات قد أوجبت أن يكون المالك هو المؤجر للعقار.ومن حيث أنه بإقرار المدعى عليه بالمخاصمة جوزيف في عقد إيجاره أن ذلك العقد استمرار سابق عام 1965 والعقد السابق المنوه عنه قد تم في وقت لم يكون فيه مالكا مما يجعل وحدة المالك والمؤجر غير متوفرة.ومن حيث أن ثبوت بدء عقد الإيجار قبل صدور المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1971 يوفر الحماية الكاملة من الإخلاء طالما أن المدعى عليهم من الموظفين وأن المرسوم رقم 13 لعام 1971 لم ينزع الحماية عن الموظف المستأجر قبل صدوره وفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي(نقض قرار 10 لعام 1973).ومن حيث أن إهمال هيئة المخاصمة لمضمون الوثائق التي تفيد أن عقد الإيجار الجديد هو استمرار للعقد السابق المنظم ما قبل عام 1965 مما أدى إلى مخالفتها لأحكام البند الثالث من الفقرة هـ من المادة /5/ إيجارات وأحكام المرسوم رقم 13 تاريخ 4/2/1971 يؤدي إلى وقوعها بالخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال الحكم.لذلك تقرر بالاتفاق خلافا لمطالبة النيابة العامة:إبطال الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية بحلب رقم 281/133 تاريخ 11/3/1993.