• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان عدم استئناف القرار البدائي يحجب عن المحكوم عليه طريق الطعن

عدم استئناف القرار البدائي يحجب عن المحكوم عليه طريق الطعن بالنقض، فيُرد الطعن شكلاً.

نص الاجتهاد

ان عدم استئناف القرار البدائي يحجب عن المحكوم عليه طريق الطعن بالنقض ويرد الطعن شكلاً