عدم استئناف القرار البدائي يحجب عن المحكوم عليه طريق الطعن بالنقض، فيُرد الطعن شكلاً.
ان عدم استئناف القرار البدائي يحجب عن المحكوم عليه طريق الطعن بالنقض ويرد الطعن شكلاً