• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير رأي الخبراء وترجيح بعضهم من سلطة محكمة الموضوع ما دامت قد عللت قضاءها تعليلاً سائغاً

سلطة محكمة الموضوع تشمل تقييم الخبرة وترجيح بعض آراء الخبراء على غيرها، ولا تُلام على اختيارها ما دامت قد بنت قضاءها على أسباب سائغة ومسوغات واضحة؛ أما اختلاف التقدير أو استخلاص النتيجة أو تفسير النص فلا ينهض بذاته سبباً للمخاصمة.

نص الاجتهاد

إن تقييم رأي الخبراء والأخذ بتقديراتهم وترجيح رأي الأقلية على رأي الأغلبية منهم يعود لقناعة محكمة الموضوع، ما دامت بالأصل ليست ملزمة بتقديرات الخبراء. المناقشة: في الشكل : تقوم الدعوى على طلب إبطال الحكم رقم 165 الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في دمشق بتاريخ 20/4/ 1994 بالدعوى رقم أساس 1496 لعلة أن هيئة المحكمة مصدرته وقعت في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبنية في استدعاء دعوى المخاصمة المؤرخ 9/6/1994.ومن حيث أن الحكم الموما إليه انتهى إلى تأييد محكمة الدرجة الأولى التي قضت بتحديد البدل السنوي للمأجور موضوع الدعوى بمبلغ 22750 ل.س وذلك بنسبة 7% من قيمته لأنه يستعمل (صيدلية ) وأنه بعد صدور القانون 29 لعام 1975 بإجازة التفريغ عن الصيدلية تبعا مثل المتجر والمصنع فإن الأجر يجب أن يحتسب بنسبة 7% .ومن حيث أن تقييم رأي الخبراء والأخذ بتقديراتهم وترجيح رأي الأقلية على رأي الأغلبية منهم يعود لقناعة محكمة الموضوع ما دامت بالأصل ليست ملزمة بالأخذ بتقديرات الخبراء وقد عللت لذلك تعليلا سائغا .ومن حيث أن تحديد نسبة بدل المأجور ب 7% من قيمته المقدرة على النحو الذي انتهت إليه المحكمة المشكو منها لا يمكن وصفه بالخطأ المهني الجسيم لكونه ينبع من اجتهاد خاص لها بهذا الصدد وقد أوضحت الأسباب التي حملتها للأخذ بتلك النسبة مما لا معه لرميها في الوقوع بالخطأ المهني الجسيم ومن حيث أن القاضي لا يسأل عن الخطأ في التقدير وفي استخلاص النتائج حتى ولا في تفسير القانون مما يستدعي رفض الدعوى شكلا لعدم توفير أسبابها .لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالإجماع ووفقا لطلب النيابة : 1_رفض الدعوى شكلا .